الشهيد الثاني

370

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الولد ، وغير ذلك ( وهو ( 1 ) يحصل بعلوق ( 2 ) أمته منه في ملكه ) بما يكون مبدء نشوء آدمي ولو مضغة ، لا بعلوق الزوجة الأمة ( 3 ) ، ولا الموطوءة بشبهة ( 4 ) وإن ولدته حرا ، أو ملكهما بعد على الأشهر ولا يشترط الوطء ، بل يكفي مطلق العلوق منه ( 5 ) ، ولا حل الوطء إذا كان التحريم ( 6 ) عارضا كالصوم ، والإحرام ، والحيض والرهن ، أما الأصلي ( 7 ) بتزويج الأمة مع العلم بالتحريم فلا ( 8 ) ، لعدم لحوق النسب ( 9 ) . ويشترط مع ذلك ( 10 ) الحكم بحرية الولد ، فلا يحصل ( 11 ) بوطء المكاتب أمته قبل الحكم بعتقه ( 12 ) ،